أحمد بن عبد الرزاق الدويش
361
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 2 : يشرع تغسيل المسلم المنتحر والصلاة عليه ، وهكذا غيره من العصاة مع الدعاء لهم بالعفو والمغفرة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم ( 2775 ) س 2 : غاسل الميت أعطاه أولياء الميت شيئا أجرة عمله ، أيحل أكل ذلك الشيء ، أم لا يحرمه ذلك عن ثواب الله ؟ ج 2 : الأولى أن يقوم بغسل الميت أحد أفراد المسلمين الحاضرين له ، وأن يكون الغاسل متبرعا محتسبا قاصدا بعمله وجه الله تعالى ، وإن أعطي بعد ذلك أجرة الغسل من مال الميت أو من أحد أوليائه فلا بأس بذلك ، ونرجو ألا يحرم من الثواب إذا كان في الأصل محتسبا ، وإن لم يوجد متبرع جاز الاستئجار على غسله . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 4 : الجنازة إذا كانت محمولة على السيارة والمشيعون راكبون أيضا فهل السيارة تكون أمامهم ؟ ج 4 : الأمر في ذلك واسع ، فقد دلت السنة على أن المشيعين للميت يكونون أمامه وخلفه ، وعن يمينه وشماله ، غير أنه من الأفضل أن يكون المشاة أمامه والركبان خلفه ، لما ورد في ذلك من الأحاديث .